السيد الخميني

737

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة : في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ 327 جعل الخيار للأجنبيّ نحو جعله لنفسه أو لصاحبه 329 عدم إرث الخيار المجعول للأجنبيّ 330 عدم سقوط خيار الأجنبيّ بإسقاط الشارط 331 عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط 332 حكم جعل الخيار لمتعدّد 332 مسألة : في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار 334 حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار 335 مسألة : في بيع الخيار 338 يتمّ الكلام فيه في ضمن أمور : الأمر الأوّل : في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط 338 الأمر الثاني : فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة 343 الأمر الثالث : حول الثمن المشروط ردّه 346 حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة 346 أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار 348 تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين 349 حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري 351 الأمر الرابع : في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن 352 كلام المحقّق الأصفهاني والجواب عنه 353 الأمر الخامس : في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد 356 عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط 359 هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار ؟ 360 الأمر السادس : في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع 363